المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٦ - السابعة يقوم المبيع صحيحا و معيبا
..........
القاضي في المهذب [١] و تردّد الشيخ في المبسوط بين إجبار البائع على قبول عين اللبن مع وجوده، و عدم إجباره، بل له الصاع لعموم النص [٢] و يمكن حمل قول المبسوط و القاضي على تغيّر اللبن، إذ هو الغالب لسرعة انفعاله، لكن يبقى الإشكال في إلزامه بالصاع عند ذلك، بل مقتضى الأصل ردّ أرشه، و يخالف الدليل، و هو عموم النص.
الثانية: هل تثبت التصرية في البقرة و الناقة؟ قال الشيخ في الكتابين: نعم، و ادّعى عليه الإجماع [٣] و به قال القاضي [٤] و ابن إدريس [٥] و أبو علي [٦] و توقف العلامة في المختلف و مال فيه الى عدم الثبوت [٧] و استقربه في القواعد [٨] و هو مذهب الشهيد [٩] و تردّد المصنف [١٠]
[١] تقدم آنفا.
[٢] المبسوط: ج ٢ فصل في بيع المصراة ص ١٢٤ س ٢٢ قال: المصراة أن يترك حلب الناقة أو البقرة أو الشاة الى أن قال: و إذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد ردّه مع الشاة لم يجبر البائع عليه و إن قلنا أنّه يجبر عليه كان قويا.
[٣] الخلاف: كتاب البيوع مسألة ١٦٩ قال: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة و الشاة. و في المبسوط ما تقدم آنفا.
[٤] المهذب: ج ١ باب بيع المصراة ص ٣٩١ س ٩ قال: المصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة.
[٥] السرائر: باب العيوب الموجبة للردّ ص ٢٢٦ س ٣١ قال: و تردّ الشاة المصراة الى أن قال:
و كذلك حكم البقرة و الناقة.
[٦] المختلف: في العيوب ص ١٩٤ س ٢٩ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط و الخلاف:
و به قال ابن الجنيد، ثمَّ قال: و نحن في ذلك من المتوقّفين.
[٧] المختلف: في العيوب ص ١٩٤ س ٢٩ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط و الخلاف:
و به قال ابن الجنيد، ثمَّ قال: و نحن في ذلك من المتوقّفين.
[٨] القواعد: كتاب المتاجر، المطلب الثالث في التدليس ص ١٤٧ س ٧ قال: و الأقرب ثبوت التصرية في البقرة و الناقة.
[٩] الدروس: كتاب الخيار ص ٣٦٣ س ٤ قال: و من التدليس التصرية في الشاة و الناقة و البقرة.
[١٠] الشرائع: كتاب التجارة، الفصل الخامس في أحكام العيوب، مسائل الأولى، قال: و يثبت