المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٧ - الأول النقد و النسيئة
و لو حلّ فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن، أو بجنسه من غير زيادة و لا نقصان، صحّ.
(ج) بطلان العقد من رأس، و لو قبض المبيع أو الثمن و الحال هذه، لحقه أحكام البيع الفاسد و هو قول الشيخ في المبسوط [١] و اختاره التقي [٢] و سلار [٣] و ابن حمزة [٤] و ابن إدريس [٥] و المصنف [٦] و العلامة [٧].
و استدلّوا بوجوه:
(أ) ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: أنه نهى عن بيعتين في بيعة [١].
(ب) انه لم يحصل الجزم ببيع واحد، فكان باطلا، كما لو قال: بعتك هذا أو هذا.
(ج) أنّ المثمن مجهول للمتبايعين حالة العقد، فيكون باطلا.
أن قال: كان له أقل الثمنين و أبعد الأجلين.
[١] المبسوط: ج ٢ فصل في بيع الغرر ص ١٥٩ س ٥ قال: و نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله الى أن قال: فان هذا لا يجوز لان الثمن غير معين إلخ.
[٢] الكافي: في عقد البيع ص ٣٥٧ س ٩ قال: و تعلق البيع بأجلين إلى مدّة كذا بكذا الى أن قال:
يقتضي فساده.
[٣] المراسم: ذكر البيع بالنسيئة ص ١٧٤ س ٨ قال: و ما علّق بأجلين الى أن قال: و هو باطل أيضا لا ينعقد.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان البيع بالنسيئة ص ٢٤١ س ٥ قال: و ان باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح إلخ.
[٥] السرائر: باب البيع بالنقد و النسيئة ص ٢٢٣ س ٢٥ قال: فان ذكر المتاع بأجلين و نقدين الى أن قال: و الصحيح من المذهب ان هذا البيع باطل إلخ.
[٦] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٧] المختلف: في النقد و النسيئة ص ١٨٣ س ٣٠ قال بعد نقل قول ابن إدريس و المبسوط: و هو المعتمد.
[١] عوالي اللئالى: ج ٣ باب التجارات ص ٢١٣ الحديث ٦٣ و لا حظ ما علق عليه.