المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٩ - الثانية يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين
..........
الشيخان [١] و القاضي [٢] و ابن إدريس [٣] و العلامة [٤].
و احتجوا بوجوه: (أ) قوله عليه السّلام: الإسلام يجب ما قبله [٥].
(ب) ان في إسقاطها ترغيبا له في الإسلام، فيكون مرادا للشارع.
(ج) ان الجزية انما وضعت للصغار و الإهانة بالكافر و الترغيب في الإسلام و الدخول فيه، و قد زال سبب الأوّل، و حصل الثاني. و نقل المفيد [٦] و القاضي [٧] و ابن إدريس [٨] عن بعض أصحابنا: عدم السقوط، لوجوبها بمضيّ الحول،
[١] المقنعة: باب الخمس و الغنائم، باب الزيادات ص ٤٥ س ٢٦ قال: و إذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية إلخ. و في النهاية: باب الجزية و أحكامها ص ١٩٣ س ٧ قال: و من وجبت عليه الجزية و حلّ الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.
[٢] المهذب: ج ١ كتاب الخمس، باب الجزية ص ١٨٤ س ١٤ قال: و من لم يؤد الجزية الى أن قال:
إذا أسلم فقد أسقطت عنه.
[٣] السرائر: باب الجزية و أحكامها ص ١١٠ س ٢ قال: و من وجبت عليه الجزية و حلّ الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.
[٤] المختلف: كتاب الجهاد، في أحكام أهل الذمة ص ١٦٥ س ٣ قال: لو أسلم الذمي بعد حلول الحول الى أن قال: و المعتمد الأول، أي السقوط.
[٥] عوالي اللئالى: ج ٢ ص ٥٤ الحديث ١٤٥ و لاحظ ما علق عليه.
[٦] المقنعة: باب الزيادات ص ٤٥ س ٢٧ قال: و قد قيل: انه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه و ان أسلم و قد حلّ فعليه الجزية.
[٧] المهذب: ج ١ كتاب الخمس، باب الجزية ص ١٨٤ س ١٤ قال: و من لم يؤدّ الجزية الى أن قال:
إن أسلم فقد أسقطت عنه بالإسلام و لم يجز أخذها منه إلخ.
[٨] السرائر: باب الجزية و أحكامها ص ١١٠ س ٣ قال: و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها لا تسقط.