المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٠ - الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة
..........
حمامة من حمام الحرم شاة و في فرخها حمل و في بيضها درهم، و في حمامة الحلّ درهم و في فرخها نصف درهم و في بيضها ربع درهم [١] و أطبق الباقون على التسوية، اللهمّ إلّا أن يكون قصده بحمامة الحرم، ما وجد في الحرم، و بحمامة الحلّ ما قتل في الحلّ، لكن يضاف الأوّل كون القاتل له محرما، و حينئذ يضاف الى ما ذكره القيمة، و هي درهم في الحمامة، و نصف في الفرخ، و ربع في البيضة و لم يذكره. و ان كان القاتل في الحرم غير محرم فإنه يكون عليه القيمة. و قدّرها الشرع بدرهم في الحمامة و نصف في فرخها و ربع في بيضها، لا الشاة و الحمل، فعبارته على كلّ تقدير غير خالية من خلل.
(ج) قيمة الحمام لمالكه إن كان له مالك، إمّا في الحلّ أو مطلقا على الخلاف.
و غير المملوك صدقة، و قيمة حمام الحرم يشترى بها علف لحمامه و عليه الأكثر، و مستنده ما رواه زياد الواسطي [٢] و في رواية حمّاد بن عثمان: و ليكن قمحا [٣] و خيّر في رواية فضيل بين الصدقة و شراء العلف [٤]. و كذا البيض يشتري به العلف على رواية يزيد بن خليفة [١].
[١] الكافي: الحج، و اما كفارة ما يأتيه المحرم ص ٢٠٦ س ٣ قال: و في كل حمامة إلخ.
[٢] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٥٠ الحديث ١٣٠ قال: عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
[٣] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٥٣ الحديث ١٤١ قال: يشترى بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ [٦٥] باب تحريم صيد الحرم و حكمه ص ١٦٧ الحديث ٤ و [١١٩] باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص ٢٣٣ الحديث ٨ و الحديث عن محمّد بن الفضيل.
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٥٧ الحديث ١٥٤ و ١٥٥.