المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٧ - كتاب المضاربة
ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط. و كذا لو أمره بابتياع شيء فعدل الى غيره. و موت كل واحد منهما يبطل المضاربة.
الأولى: المشهور أنّ للعامل ما شرط له من الربح نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك ممّا وقع عليه، التراضي، لأنها معاملة صحيحة شرعية، فيترتب عليها آثارها، و آثارها ما اقتضته، و يترتب عليها من الشروط السائغة، و هو اختيار الشيخ في كتابي الخلاف [١] و الاستبصار [٢] و ابن حمزة [٣] و ابي علي [٤] و ابن إدريس [٥] و اختاره المصنف [٦] و العلامة [٧]، للآية و الخبر، و لرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن مال المضاربة؟ قال: الربح بينهما و الوضيعة على المال [١] و قال في النهاية: للعامل اجرة المثل [٩] و به قال المفيد [١٠] و القاضي [١١]
[١] المختلف: في القراض ص ٢٣ س ٤ قال: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف و المبسوط و الاستبصار، و في الاستبصار: ج ٣ ص ١٢٦ [٨٤] باب أنّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط و ليس عليه من الخسران شيء، فلا حظ.
[٢] المختلف: في القراض ص ٢٣ س ٤ قال: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف و المبسوط و الاستبصار، و في الاستبصار: ج ٣ ص ١٢٦ [٨٤] باب أنّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط و ليس عليه من الخسران شيء، فلا حظ.
[٣] الوسيلة: في بيان حكم القراض ص ٢٦٣ س ١١ قال: القراض، و هو ان يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتّجر به على أنّ ما رزقه اللّه تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم الى أن قال: و ان عيّن مقدار ماله من الثلث أو الربع إلخ.
[٤] المختلف: في القراض، ص ٢٣ س ٥ قال: و الأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط، و هو مختاره الى أن قال: لنا قوله تعالى. إلخ.
[٥] السرائر: باب المضاربة ص ٢٥٦ س ٥ قال: على أنّ ما رزقه اللّه من ربح كان بينهما على ما يشترطانه.
[٦] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٧] المختلف: في القراض، ص ٢٣ س ٥ قال: و الأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط، و هو مختاره الى أن قال: لنا قوله تعالى. إلخ.
[٩] النهاية: باب الشركة و المضاربة ص ٤٢٨ س ٣ قال: و إن لم يجعله دينا عليه و أعطاه المال ليضارب له به كان للمضارب اجرة المثل إلخ.
[١٠] المقنعة: باب الشركة و المضاربة ص ٩٧ س ٣٤ قال: و للمضارب أجر عمله و الربح كله لصاحب المال.
[١١] المختلف: في القراض ص ٢٣ س ٦ قال: و الثاني «أي استحقاق اجرة العمل»، اختيار المفيد
[١] التهذيب: ج ٧ [١٨] باب الشركة و المضاربة، ص ١٨٨ الحديث ١٥.