المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤ - أما علامته
و لو لم يتفق ذلك، قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة (١) و قيل:
لا يقبل مع الصحو الا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج (البلد خ).
و قيل: يقبل شاهدان كيف كان، و هو أظهر.
و ابن إدريس الاعتكاف في مواطنه الأربعة [١].
قال طاب ثراه: (و- خ) قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.
أقول: هنا خمسة أقوال:
(أ) قبول العدلين من خارج البلد، و عدد القسامة منه مع العلة، و لا معها لا بد من القسامة من خارج، و أولى منه إذا كانوا من البلد، و هو مذهب القاضي [٢] و الشيخ في النهاية [٣].
(ب) قبول العدلين مع العلة من البلد و خارجه، و القسامة مع عدمها من البلد و خارجه، و هو مذهب التقي [٤] و قول للشيخ في المبسوط [٥].
(ج) قبول العدلين من خارج أو مع العلة، و الا فلا بد من القسامة، و هو مذهب الصدوق في المقنع [٦].
(د) قبول العدلين كيف كان، مع العلة و عدمها من البلد و خارجه، لأنه
[١] السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصيام ص ٩٠ س ٥ قال:
و يجوز صيام الاعتكاف في حال السفر.
[٢] المهذب: ج ١ كتاب الصيام، باب صوم شهر رمضان و علامة دخوله ص ١٨٩ س ١٨ قال: و إذا كان في السماء علة إلخ.
[٣] النهاية: كتاب الصيام، باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه ص ١٥٠ س ١٢ قال: فان كان في السماء علة. إلخ.
[٤] الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨١ س ٩ قال: و يقوم مقامها شهادة رجلين عدلين في الغيم و غيره إلخ.
[٥] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر علامة شهر رمضان ص ٢٦٧ س ١.
[٦] المقنع: أبواب الصوم [٢] باب رؤية هلال شهر رمضان ص ٥٨ س ١٣.