المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٧ - القسم الأول ضمان المال
..........
علي [١] و ابن زهرة [٢] و التقي [٣] و القاضي في الكامل [٤].
و البطلان مذهب الشيخ في الكتابين [٥] و القاضي في المهذب [٦] و به قال ابن إدريس [٧] و اختاره المصنف [٨] و العلامة [٩].
الأول للأصل، و لعموم قوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [١] و أشار به إلى حمل البعير، و الأصل عدم تعينه، و لعموم: الزعيم غارم [١١] احتج الشيخ: بنهيه عليه السّلام عن الضرر [٢] و ضمان المجهول غرر، لأنّه لا يدري ما عليه من المال، و لعدم الدليل على صحته [٣]
[١] المختلف: في الضمان، ص ١٥١ س ٣٥ قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.
[٢] المختلف: في الضمان، ص ١٥١ س ٣٥ قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.
[٣] المختلف: في الضمان، ص ١٥١ س ٣٥ قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.
[٤] المختلف: في الضمان، ص ١٥١ س ٣٥ قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.
[٥] الجوامع الفقهية: الغنية، فصل في الضمان، ص ٥٩٥ س ٢٣ قال: و ليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما إلخ.
[٦] الكافي: فصل في الكفالة و الحوالة، ص ٣٤٠ س ٢ قال: و ضمان المجهول جائز كالمتعين، كقول الضامن إلخ.
[٧] الخلاف: كتاب الضمان، مسألة ١٣ قال: لا يصح ضمان المجهول إلخ. و المبسوط: ج ٢ كتاب الضمان ص ٣٢٦ س ٦ قال: و اما الأعيان المضمونة مثل المغصوب الى أن قال: و لأنّها مجهولة، و قال أيضا في ص ٣٢٨ س ١٢ إذا ضمن البائع للمشتري الى أن قال: لأنه ضمان مجهول و لانّه ضمان ما لم يجب و كلاهما يبطلان.
[٨] السرائر: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات، ص ١٧٢ س ٤ قال: و في الموضع الذي يصح ضمانها فلا يصح الّا أن يكون معلومة لأنّ ضمان المجهول على الصحيح من المذهب لا يصح.
[٩] لاحظ عبارة المختصر النافع. و لا يخفى ان الظاهر من المحقق في النافع و العلامة في المختلف هو الصحة، فعدادهما في القائلين بالبطلان غير واضح، فتأمّل.
[١١] تقدم مرارا.
[١] يوسف: ٧٢.
[٢] عوالي اللئالى: ج ٢ ص ٢٤٨ الحديث ١٧ و لا حظ ما علق عليه.
[٣] الاحتجاج و الجواب منقولان في المختلف: لا حظ ص ١٥٢ في الضمان س ٣.