المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٦ - الرابعة لو اختلفا في التفريط
..........
الكتابين [١] و به قال التقي [٢] و القاضي [٣] و ابن إدريس [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلامة [٦].
(ج) إن اعترف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثمَّ صار رهنا، كان القول قول المالك في عدم الرهن، و ان لم يعترف لم يبق الخلوص عن الوثيقة مع كونه في يده فعلى المالك ألبينة أنّه لم يخرجه عن يده إلّا على سبيل الوديعة، و هو قول أبي علي [٧].
(د) إن اعترف المالك بالدين كان القول قول القابض، و إن أنكره كان القول قوله و هو قول ابن حمزة [٨].
احتج الشيخ على قوله الأوّل برواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال: إذا اختلفا في الرهن، فقال أحدهما: هو رهن و قال الآخر: هو وديعة، فقال:
[١] المبسوط: ج ٢ أحكام الرهن ص ٢٢٣ س ٢٢ قال: و إذا وجّه اليه ثوبا و عبدا و اختلفا إلى أن قال: فالقول قول الراهن.
[٢] الكافي: فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٥ س ١١ قال: و إذا اختلف اثنان في شيء الى أن قال: فعلى مدعى الرهن البينة.
[٣] المهذب: ج ٢ كتاب الرهن ص ٦٩ س ٩ قال: و إذا أرسل الى غيره عبدا و ثوبا ثمَّ اختلفا، فقال الراهن: العبد هو الرهن و الثوب وديعة الى أن قال: فالقول حينئذ قول الراهن.
[٤] السرائر: باب الرهون ص ٢٥٩ س ٣٤ قال: و متى اختلفا في متاع فقال الذي هو عنده انّه رهن و قال صاحب المتاع أنّه وديعة كان القول قول صاحب المتاع.
[٥] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٦] المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ١٨ قال: مسألة، إذا اختلفا الى أن قال: كان القول قول صاحب المتاع أنّه وديعة الى أن قال بعد أسطر، و قال ابن الجنيد: و ان ادّعى رجل أنّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة إلخ.
[٧] المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ١٨ قال: مسألة، إذا اختلفا الى أن قال: كان القول قول صاحب المتاع أنّه وديعة الى أن قال بعد أسطر، و قال ابن الجنيد: و ان ادّعى رجل أنّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة إلخ.
[٨] الوسيلة: في بيان حكم الرهن، ص ٢٦٦ س ١٧ قال: فان ادّعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده و خصمه كونه رهنا، فان اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه إلخ.