المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٥ - الرابعة لو اختلفا في التفريط
[الثالثة لو قال القابض هو رهن]
الثالثة: لو قال القابض: هو رهن، و قال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. و فيه رواية أخرى متروكة (١).
[الرابعة لو اختلفا في التفريط]
الرابعة: لو اختلفا في التفريط، فالقول قول المرتهن مع يمينه.
عليه السّلام [١].
احتج أبو علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام في رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن، فقال الراهن: هو بكذا و كذا، و قال المرتهن: هو أكثر قال عليّ عليه السّلام: يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه [٢] و السند ضعيف [٣].
قال طاب ثراه: لو قال القابض: و هو رهن و قال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه، و فيه رواية أخرى متروكة.
أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال:
(أ) القول قول القابض و على المالك البينة، و هو قول الشيخ في الاستبصار [٤] و الصدوق في المقنع [٥].
(ب) القول قول المالك في عدم الرهن، و هو فتوى النهاية [٦] و هو ظاهر
[٣] سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمّد عن النوفلي عن السكوني).
[٤] الاستبصار: ج ٣ [٨١] باب انه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما، فقال الذي عنده إنّه رهن و قال الآخر: انّه وديعة، ص ١٢٢ فلا حظ.
[٥] المقنع: باب الرهن و الوديعة، ص ١٢٩ س ٨ قال: و ان قال أحدهما: هو رهن، و قال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببيّنة إلخ.
[٦] النهاية: باب الرهون ص ٤٣٥ س ٧ قال: و إذا اختلف نفسان الى أن قال: كان القول قول صاحب المال إلخ.
[١] التهذيب: ج ٧ [١٥] باب الرهون ص ١٧٤ الحديث ٢٧.
[٢] التهذيب: ج ٧ [١٥] باب الرهون ص ١٧٥ الحديث ٣١.