المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الخامس في الربا
و ما لا كيل و لا وزن فيه فليس بربوي، كالثوب بالثوبين و العبد بالعبدين، و في النسيئة خلاف (١) و الأشبه الكراهية و في ثبوت الربا في المعدود تردد، أشبهه: الانتفاء. (٢)
شئتم [١] و احتج الآخرون بكونه جمعا بين الروايات.
القسم الثاني: أن لا يكونا ربويين كالثياب و العبد فيجوز التفاضل فيه نقدا قطعا كعبد بعبدين، و دارا بدارين، و هل يجوز نسيئة أم لا فيه ثلاثة أقوال:
(أ) المنع قاله الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف [٣] و به قال القديمان [٤].
(ب) الجواز قاله الصدوق و اختاره [٥].
(ج) الكراهية قاله في المبسوط [٦] و اختاره المصنف [٧] و استند الكل الى الروايات [٢] القسم الثالث: أن يكون أحدهما ربويّا و الآخر غير ربوي، فيجوز بيعهما متفاوتين في التقدير و متساويين، و مع حلول أحدهما و تأجيل الآخر، و لا يجوز مع تأجيلهما تساويا في الأجل أو اختلفا.
قال طاب ثراه: و ما لا كيل فيه و لا وزن فليس بربوي كالثوب بالثوبين و العبد بالعبدين و في النسيئة خلاف.
أقول: تقدم البحث عن هذه في المسألة السابقة.
قال طاب ثراه: و في ثبوت الربا في المعدود تردّد، أشبهه الانتفاء.
أقول: المعدود كالبيض و النارنج هل يثبت فيه الربا أم لا؟ بالأوّل قال
[٢] النهاية: باب الربا ص ٣٧٧ س ١٠ قال: و أمّا ما لا يكال و لا يوزن الى أن قال: و لا يجوز ذلك نسيئة مثل ثوب بثوبين.
[٣] الخلاف: كتاب البيوع، مسألة ٦٧ قال: الثياب بالثياب لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة إلخ.
[٤] المختلف: في الربا ص ١٧٦ س ٢٤ قال: و منع منه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد.
[٥] المقنع: باب الربا ص ١٢٥ س ١٧ قال: و لو أنّ رجلا باع بعيرا ببعيرين الى أن قال: لم يكن بذلك بأس.
[٦] تقدم آنفا مختارهما.
[٧] تقدم آنفا مختارهما.
[١] عوالي اللئالى: ج ٣، باب التجارة ص ٢٢١ الحديث ٨٦ و لاحظ ذيله.
[٢] لاحظ التهذيب: ج ٧ [٨] باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٣ الأحاديث (١- ٢- ٤- ١٠- ١٢).