المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٠ - و المكروه
..........
النهاية [١] لموثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن [١] و حينئذ يبقى ما عداه على الأصل.
الثالثة: في حدّ الاحتكار، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء و أربعون في الرخص [٣] و تبعه القاضي [٤]. و قال المفيد: احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها، و ضيق الأمر عليهم فيها، و ذلك مكروه و إن كانت الغلات واسعة، و هي موجودة في البلد على كفاية أهله، لم يكره احتباس الغلات [٥] و هو اختيار المصنف [٦] و العلامة [٧]. احتج الشيخ برواية السكوني [٢] و المفيد بحسنة الحلبي [٣].
الرابعة: يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا، و هل يسعّر عليه؟ قيل:
فيه ثلاثة أقوال:
(أ) التسعير، قال المفيد بما يراه السلطان من المصلحة، و لا يسعّرها بما يخسر أربابها [١٠].
[١] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٥ قال: و أجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم إلخ.
[٣] النهاية: باب الاحتكار و التلقي ص ٣٧٤ س ١٩ قال: و حدّ الاحتكار في الغلاء و قلّة الأطعمة ثلاثة أيّام إلخ.
[٤] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٧ قال بعد نقل قول الشيخ: و تبعه ابن البراج.
[٥] المقنعة: باب تلقي السلع و الاحتكار ص ٩٦ س ١٥ قال: و الحكرة احتباس الأطعمة إلخ.
[٦] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٧] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ١٢ قال: و قول المفيد جيّد و روايته أوضح طريقا.
[١٠] المقنعة: باب تلقي السلع و الاحتكار ص ٩٦ س ١٦ قال: و للسلطان الى أن قال: و له أن
[١] الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب الحكرة ص ١٦٤ الحديث ١.
[٢] الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٧.
[٣] الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٥.