المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧ - الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
[الثالثة لا تجب الكفارة في شيء من الصيام عدا شهر رمضان]
الثالثة: لا تجب الكفارة في شيء من الصيام عدا شهر رمضان، و النذر المعين و قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و الاعتكاف على وجه.
[الرابعة من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر]
الرابعة: من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء و لا كفارة، و لو انتبه ثمَّ نام ثانيا فعليه القضاء (و لو انتبه ثمَّ نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء و الكفارة). (١)
[الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين]
الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:
هو الصدوق [١] و ابن حمزة [٢] و الشيخ في كتابي الاخبار [٣] و به رواية.
و الأكثرون على الواحدة، لأصالة براءة الذمة، و عموم الروايات، و هو اختيار العلامة في المختلف [٤] و التذكرة [٥].
و الأول هو المختار عند فخر المحققين [٦] و لا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالأصالة، أو عارضا.
قال طاب ثراه: و لو انتبه ثمَّ نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء و الكفارة.
أقول:
نسب القول إلى الشيخين، لانفرادهما به، و تمسك الشيخ بروايات قاصرة
[١] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٦ قال: مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال: و به قال ابن حمزة.
[٢] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٦ قال: مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال: و به قال ابن حمزة.
[٣] التهذيب: ج ٤ [٥٥] باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٨ و في الاستبصار: ج ٢ [٥٠] باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص ٩٧ قال فيهما بعد نقل خبر سماعة: أو يفطر على شيء محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الأمر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجميع. إلخ.
[٤] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٧ س ٢ قال: و المشهور إيجاب كفارة واحدة عملا بأصالة براءة الذمة، الى أن قال، بعد نقل رواية عبد الله بن سنان: و ترك الاستفصال في الجواب عقيب عموم السؤال، يقتضي العموم.
[٥] التذكرة: كتاب الصوم ص ٢٦٥ س ٢ قال: مسألة لو أفطر بالمحرم فالأقوى أن الواجب كفارة واحدة.
[٦] الإيضاح: كتاب الصوم ص ٢٣٢ قال في شرح قول العلامة «و يجب الثلاث بالإفطار بالمحرم على رأي» و الأقوى عندي الثاني «أي وجوب الثلاث».