المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٥ - كمية الجزية
..........
فأوجب الصغار، و ما هو قيل فيه أربعة أقوال:
(أ) انّه التزام أحكامنا و جريانها عليهم، قاله الشيخ في المبسوط [١].
(ب) انه التزام الجزية على ما يحكم به الحكام من غير أن تكون مقدّرة و التزام أحكامنا عليهم قاله الشيخ في الخلاف [٢] و به قال ابن إدريس [٣] و اختاره المصنف [٤] و العلامة [٥].
(ج) قال أبو علي: الصغار عندي، هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين و بينهم، و أن تؤخذ منهم و هم قيام على الأرض [٦].
(د) الصغار أن يؤاخذهم الإمام بما لا يطيقون حتى يسلموا، و الّا فكيف يكون صاغرا و هو لا يكترث بما يؤخذ منه، قاله المفيد [٧] و نقله عن الصادق عليه السّلام قال: انّ اللّه تعالى يقول «حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» و للإمام أن
[١] المبسوط: ج ٢، كتاب الجزايا ص ٣٨ س ٢ قال: و اما التزام أحكامنا و جريانها عليهم الى أن قال: و هو الصغار المذكور في الآية.
[٢] الخلاف: كتاب الجزية، مسألة ٥ قال: الصغار المذكور في آية الجزية، هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام إلخ.
[٣] السرائر: كتاب الزكاة، باب الجزية و أحكامها ص ١١٠ س ٦ قال: و الصغار، اختلف المفسّرون فيه، و الأظهر انه التزام أحكامنا عليهم و إجراؤها و ان لا يقدر الجزية إلخ.
[٤] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٥] المختلف: في أحكام أهل الذمة، ص ١٦٤ س ٤ قال: مسألة الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية إلخ.
[٦] المختلف: في أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ٥ قال: قال ابن الجنيد: الصغار عندي إلخ.
[٧] المقنعة: كتاب الزكاة، باب مقدار الجزية ص ٤٤ س ٢٤ قال: و ليس في الجزية حد مرسوم الى ان قال: و قال عليه السّلام: ان اللّه عزّ و جلّ يقول: إلخ.