المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٨ - الجدال
..........
اختيار الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و به قال ابن إدريس و أوجب الكفارة به مختارا و مضطرا [٤] و هو حسن، و ينتفي الإثم مع الضرورة، و قال الشيخ في الجمل: انه مكروه [٥] اما غير الطيب: فقال ابن إدريس: لا تجب به كفارة، بل الإثم [٦] و اختار العلامة في المختلف وجوب الكفارة في الطيب دون غيره [٧].
الثانية: قلع الضرس، و فيه دم عند الشيخ [٨] تعوّلا على رواية محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان: إنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السّلام يهريق دما [١] و هي كما تراها مرسلة مقطوعة و قال الصدوق [١٠] و أبو علي: لا بأس به مع الضرورة
[١] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢٠ س ٦ قال: و لا استعمال الأدهان التي فيها طيب إلخ.
[٢] المبسوط: ج ١، فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢١ س ٧ قال: و لا استعمال التي فيها طيب الى أن قال: و ما ليس بطيب يجوز له الادهان به ما لم يلبّ إلخ.
[٣] الخلاف: كتاب الحج مسألة ٩٠ قال: الدهن على ضربين إلخ.
[٤] السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٣ قال: و كذلك يحرم عليه الادهان بدهن فيه طيب.
[٥] الجمل و العقود: ص ٧٣ س ١٢ قال: و اما التروك المكروهة الى أن قال: و استعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى الى بعد الإحرام.
[٦] السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه، ص ١٢٨ س ٢٠ قال: و لا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها إلخ.
[٧] المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٧ س ١٠ قال: مسألة الدهن الطيب يحرم استعماله الى أن قال: و الأقوى عندي وجوب في الطيب دون غيره.
[٨] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٥ س ١ قال: و من قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ [١١٨] باب ما يجوز للمحرم إتيانه و استعماله و ما لا يجوز ص ٢٢٢ الحديث ٨.
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨٥ الحديث ٢٥٧.