المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٦ - الاستمتاع بالنساء
..........
الأولى: يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر و ان وقف بعرفات، و هو المشهور، و عليه الشيخ [١] و الصدوقان [٢] و القديمان [٣] و القاضي [٤] و ابن حمزة [٥] و ابن إدريس [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلامة [٨] و قال المفيد: يفسد إن كان قبل الوقوف بعرفة، و بعده قبل المشعر عليه البدنة، و ليس عليه الحج من قابل [٩] و به قال التقي [١٠] و سلار [١١] و للسيد مثل القولين فبالاول قال في الانتصار [١٢]
[١] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٠ س ٦ قال: و إذا جامع المحرم امرأته متعمّدا قبل الوقوف بالمزدلفة إلخ.
[٢] المختلف: في الاستمتاع ص ١١١ س ٢٧ قال بعد نقل قول الشيخ، و به قال شيخنا علي بن بابويه و ابنه في المقنع الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد الى أن قال: و قال ابن عقيل، فان جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه و عليه بدنة و الحج من قابل، و هو المعتمد.
[٣] المختلف: في الاستمتاع ص ١١١ س ٢٧ قال بعد نقل قول الشيخ، و به قال شيخنا علي بن بابويه و ابنه في المقنع الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد الى أن قال: و قال ابن عقيل، فان جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه و عليه بدنة و الحج من قابل، و هو المعتمد.
[٤] المهذب: ج ١ باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص ٢٢٢ س ١٢ قال: أو يجامع في الفرج متعمّدا إلخ.
[٥] الوسيلة: فصل في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٢٧ قال: فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر.
[٦] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٢٩ س ٢ قال: و من ذلك إذا جامع المرأة في الفرج إلخ.
[٧] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٨] تقدم آنفا.
[٩] المقنعة: باب الكفارات ص ٦٨ س ٨ قال: و إن جامع بعد وقوفه فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل.
[١٠] الكافي: الحج ص ٢٠٣ س ١٥ قال: و بعد عرفة بدنة.
[١١] المراسم: ذكر أحكام الخطأ ص ١١٨ س ١٥ قال: فما يفسد الحج فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة إلخ.
[١٢] الانتصار: ص ٩٦ قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية القول: بانّ من وطأ عامدا في الفرج