المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٩ - أما المباشرة
..........
كمال القيمة قاله الشيخ في المبسوط [١] و وافقه العلامة في القواعد على الجميع. [٢]
و في المختلف في العينين [٣] لأنه مع الجناية عليهما كالميت. و قال المفيد و تلميذه: و ان فقأ عين الصيد تصدّق بصدقة [٤].
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال: قلت: فإن فقأ عينيه، قال: عليه قيمته [٥] قال في المختلف: و لا بأس بالأرش إذا كانت الجناية على أحد العينين [٦].
الثانية: كسر القرنين، و فيهما ثلاثة أقوال:
(أ) نصف القيمة، و في أحدهما الربع قاله الشيخ [٧] و تبعه العلامة في القواعد [٨] و المصنف في الشرائع [٩].
[١] المبسوط: ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص ٣٤٢ س ١٨ قال: فإن فقأ عينيه إلخ.
[٢] القواعد: فيما يتحقق به الضمان ص ٩٦ س ٥ قال: و في عينيه القيمة و في كسر كل يد و كل رجل نصف القيمة.
[٣] المختلف: في كفارة الإحرام ص ١١٠ س ٢٥ قال بعد نقل قول الشيخ: و الأقرب خيرة الشيخ.
[٤] المقنعة: باب الكفارات ص ٦٩ س ٨ قال: و المحرم إذا فقأ عين الصيد إلخ. و في المراسم، ذكر أحكام الخطأ ص ١٢٢ س ٦ قال: و من فقأ عين الصيد، تصدّق بصدقة.
[٥] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨٧ قطعة من حديث ٢٦٧.
[٦] المختلف: في كفارة الإحرام ص ١١٠ س ٢٧ قال: و لا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية.
[٧] المبسوط: ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص ٣٤٢ س ١٧ قال: و إذا كسر المحرم قرني الغزال إلخ.
[٨] القواعد: فيما يتحقق به الضمان ص ٩٦ س ٤ قال: و في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في كل واحد الربع.
[٩] الشرائع: كتاب الحجّ، أما المباشرة قال: و روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في كل واحد ربع.