المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٤ - المقصد الثاني في العمرة
..........
ما وقع عليه الاتفاق و لصحيحة معاوية [١] و يونس بن يعقوب [٢].
و الثاني: قوله في الخلاف [٣] و به قال القاضي [٤] و أبو علي [٥] لرواية علي بن أبي حمزة [١].
و الثالث: قول الحسن [٧] لصحيحتي الحلبي و زرارة عن الصادق و الباقر عليهما السّلام لا يكون في السنة عمرتان [٢] [٣].
و الرابع: قول السيّد [١٠] و ابن إدريس [١١] لقوله صلّى اللّه عليه و آله: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما [١٢] و لم يفصّل.
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٣٥ الحديث ١٥٥ و لفظ الحديث:
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان عليّ عليه السّلام يقول: لكلّ شهر عمرة».
[٢] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٣٥ الحديث ١٥٦ و في ص ٤٥٣ الحديث ١٥٣ و فيه «في كل شهر عمرة».
[٣] الخلاف: كتاب الحجّ، مسألة ٢٦ قال: يجوز أن يعتمر في كل شهر، بل في كل عشرة أيام.
[٤] المهذب: ج ١، باب ضروب العمرة و صفتها ص ٢١١ س ١١ قال: و يستحب للإنسان أن يعتمر في كل شهر أو في كل عشرة أيام.
[٥] المختلف: كتاب الحج ص ١٤٩ س ٣٢ قال: و قال ابن الجنيد: لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام. و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد.
[٥] المختلف: كتاب الحج ص ١٤٩ س ٣٢ قال: و قال ابن الجنيد: لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام. و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد.
[١٠] الناصريات: كتاب الحج، المسألة التاسعة و الثلاثون و الماءة قال: الذي يذهب إليه أصحابنا أنّ العمرة جائزة في سائر أيام السنة الى أن قال: دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قوله صلّى اللّه عليه و آله: العمرة إلى العمرة إلخ.
[١١] السرائر: باب كيفية الإحرام ص ١٢٧ س ٥ قال: و اختلف أصحابنا في أقل ما يكون بين العمرتين الى أن قال: و قال بعضهم لا أوقت وقتا و لا اجعل بينهما مدّة و يصح في كل يوم عمرة و هذا القول يقوى في نفسي إلخ.
[١٢] رواه أصحاب الصحاح و السنن، منها صحيح مسلم: ج ٢ كتاب الحجّ [٧٩] باب في فضل
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٣٤ قطعة من حديث ١٥٤.
[٢] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٣٥ الحديث ١٥٧ و ١٥٨.
[٣] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٣٥ الحديث ١٥٧ و ١٥٨.