المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٠ - الرابع في هدي القارن
وجوبا، دون السبعة. و من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، و عجز، أجزأه سبع شياه. و لو تعين عليه الهدي و مات، اخرج من أصل تركته.
[الرابع في هدي القارن]
الرابع: في هدي القارن: و يجب ذبحه أو نحره ب «منى» ان قرنه بالحج، و ب «مكة» ان قرنه بالعمرة. و أفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.
و لو هلك لم يقم بدله، و لو كان مضمونا لزمه البدل. و لو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه و أعلمه. و لو أصابه كسر جاز بيعه و الصدقة بثمنه، أو إقامة بدله. و لا يتعيّن الصدقة إلّا بالنذر و ان أشعره أو قلده. و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأه. و لو ضلّ فأقام بدله ثمَّ وجده فان ذبح الأخير استحب ذبح الأوّل. و يجوز ركوبه و شرب لبنه ما لم يضرّ بولده و لا يعطى الجزار من الهدي الواجب، كالكفارات، و النذور، و لا يأخذ الناذر من جلودها، و لا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه. و من نذر بدنة، فان عيّن موضع النحر، و إلّا نحرها بمكّة.
و السيد [١] و الصدوقين [٢] و القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و هو مذهب العلامة [٥] لأنّ
ثمنه خلفه عند من يثق به إلخ.
[١] المختلف: كتاب الحج ص ١٣٤ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ: و كذا السيد المرتضى جعل الانتقال الى الصوم مشروطا بعدم الهدي و عدم ثمنه.
[٢] الفقيه: ج ٢ [٢٠٩] باب ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدي و لم يجد الهدي ص ٣٠٤ قال:
قال أبي رضى اللّه عنه في رسالته إليّ: إذا وجدت الثمن و لم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة إلخ.
[٣] المهذب: ج ١، باب أحكام الهدي ص ٢٥٨ س ١٠ قال: و إذا لم يقدر على ابتياع الهدي فينبغي أن يترك ثمنه عند ثقة يشتريه به إلخ.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص ٦٩٢ قال: خلّف الثمن عند ثقة ليذبح عنه.
[٥] المختلف: كتاب الحجّ ص ١٣٤ س ١٤ قال: و الحق ما قاله الشيخ رحمه اللّه.