المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٤ - فالمحرمات
..........
الخامسة: الحجامة إلّا لضرورة، و بتحرمها قال المفيد [١] و تلميذه [٢] و السيد [٣] و ابن إدريس [٤] و القاضي [٥] و التقي [٦] و العلامة في المختلف [٧] للاحتياط، و لرواية الصيقل [١] و يونس بن يعقوب [٢].
و بالكراهية قال في الخلاف [١٠] و ابن حمزة [١١] و المصنف [١٢] للأصل، و لصحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام: لا بأس للمحرم أن يحتجم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [٣] و حملت على الضرورة.
السادسة: ذلك الجسد على وجه الإدماء قال المصنف بكراهته [١٤] و هو قول الشيخ في الجمل [١٥] و للشيخ قول آخر بالتحريم [١٦] و اختاره العلامة [١٧] لصحيحة
[١] المقنعة: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٦٨ س ٤ قال: و لا يحتجم و لا يفتصد.
[٢] المراسم: ذكر: الكف ص ١٠٦ س ١٠ قال: و إخراج الدم.
[٣] جمل العلم و العمل: فصل فيما يجتنبه المحرم ص ١٠٧ س ٢ قال: و لا يحتجم و لا يفتصد.
[٤] السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ٢١ قال: و لا يجوز للمحرم أن يحتجم.
[٥] المهذب: ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ٩ قال: و إدماء جسده.
[٦] الكافي: الحج ص ٢٠٣ س ٦ قال: و الفصاد و الحجامة.
[٧] المختلف: كتاب الحجّ ص ٩٩ س ٣٢ قال بعد نقل قولي التحريم و الكراهة: و الأقرب الأوّل.
[١٠] الخلاف: كتاب الحج مسألة ١١٠ قال: يكره للمحرم أن يحتجم.
[١١] الوسيلة: في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٨ س ١ قال: و يجوز للمحرم ثلاثون شيئا الى أن قال: و الاحتجام.
[١٢] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[١٤] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[١٥] الجمل: ص ٧٣ قال: و اما التروك المكروهة فعلها الى أن قال: و حكّ الجسد على وجه يدميه.
[١٦] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ١٠ قال: و لا يحكّ المحرم جلده حكّا يدميه.
[١٧] التذكرة: ج ١ ص ٣٤٠ س ٢ قال: مسألة لا يدلك المحرم جسده بعنف، لئلا يدميه.
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٤] باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٠٦ الحديث ٤٢ و ٤٣.
[٢] التهذيب: ج ٥ [٢٤] باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٠٦ الحديث ٤٢ و ٤٣.
[٣] التهذيب: ج ٥ [٢٤] باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٠٦ الحديث ٤٤.