المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣ - الأول تعريف الصوم
..........
و مثلها رواية البزنطي عمن ذكره عنه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر، أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم [١] [١].
و المعتمد في الجواب أن نقول: الروايتان واردتان في القضاء، فتختص به.
لا يقال: ما يتعين زمانه أولى بالإجزاء.
لأنا نقول: الأصل عدم تعدي الحكم من المنصوص إلى غيره، لأن ذلك قياس و هو باطل، و لأن ما تعين زمانه يجب عليه إيقاع النية مع أول جزء من الصوم، لأنها شرط فيه أو ركن، فيصدق عليه أنه قد خالف المأمور به عمدا، فلا يخرج عن العهدة، و أما غير المعين فلا يصدق عليه المخالفة و العصيان بالترك أول النهار، فيكون حكمه حكم الساهي في رمضان، فجاز التجديد و ورود النص عليه فتختص به.
الثاني: الواجب غير المعين، كالنذر المطلق، و قضاء رمضان، فتجب فيه النية ليلا، و يجوز تجديدها إلى الزوال اختيارا، لأنه زمان لا بوصف نهاره بتحريم الأكل من أوله، فإذا لم ينو من الليل لا يوصف أوله بالتحريم، بخلاف الصوم المعين.
[١] و زاد في نسخة (ب و ج) هنا ما يأتي: و نحن ننقله مع اضطراب متنه، و عدم تماميته موافقة لما نقله في المختلف، قال: «و في معناهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن العالم عليه السلام و سيأتيان!؟
«و أجاب العلامة عن الاولى بمنع السند و عن الثانية بأنها مرسلة و عن الثالثة باحتمال ان يريد بعامة النهار قبل الزوال على سبيل المجاز» قال: قلت: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر، أ يجوز له أن يجعل قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم [٢] و المعتمد في الجواب إلخ».
[١] التهذيب: ج ٤ [٤٤] باب نية الصيام ص ١٨٨ الحديث ١٢.
[٢] اعلم ان الشيخ في التهذيب نقل حديث عبد الرحمن بن الحجاج تارة عن طريق محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي و تارة عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم، لا حظ التهذيب ج ٤ [٤٤] باب نية الصيام ص ١٨٧ الحديث ٩ كما قدمناه آنفا، و ص ١٨٨ الحديث ١٣.