المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢
صلّى كيف شاء . هذا إذا لم يكن معه ما يسجد عليه ، فأمّا إن كان معه ما يسجد عليه سجد عليه .
م ١/٩١
ب/١ً ـ الصلاة على بساط كان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها :إذا صلّى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحّت صلاته ، تحرّك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرّك . وبه قال الشافعي غير أ نّه اعتبر أن لا يقع عليها شي ء من ثيابه .
وقال أبو حنيفة : إن كان البساط على سرير فكلّما تحرك المصلّي تحرك البساط لم تصحّ صلاته .
خ ١/٥٠١
جـ ـ الاستقرار :
جـ/١ً ـ صلاة الفرائض على الراحلة اختياراً واضطراراً :لا يصلّي (المسافر الفريضة) على الراحلة مع الاختيار ، فإن لم يمكنه ذلك ، جاز له أن يصلّي على الراحلة .
م ١/٧٩
وفي موضع آخر :المريض إذا كان مسافراً راكباً ولا يقدر على النزول ، صلّى على ظهر الدابّة ، على حسب ما يتمكّن منه من الركوع والسجود ، وإن لم يقدر إلاّ على الايماء كان جائزاً . ويجزيه في النوافل أن يصلي إيماءً مع القدرة على إتمام الركوع والسجود .
م ١/١٣٠
ونحوه في النهاية (١٢٩) .
وكلّ فريضة غير الصلاة الخمس مثل صلاة نذر أو قضاء فرض أو صلاة جنازة أو صلاة كسوف أوصلاة عيد لا تصلّى على الراحلة مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الضرورة .
م ١/٨٠
وفي الخلاف :يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة .
وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك .
خ ١/٣٠٠
جـ/٢ً ـ صلاة النافلة على الراحلة في السفر وغير السفر :يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ؛ وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه : لا يجوز .
خ ١/٢٩٩
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :مع الضرورة والاختيار .
م ١/٨٠
وفي موضعٍ آخر :وحال المشي .
م ١/٧٩
ويجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً . وبه قال الشافعي .
وقال مالك لا يجوز ذلك إلاّ في السفر الطويل .
خ ١/٢٩٩
جـ/٣ً ـ الصلاة في السفينة :
لا بأس أن يصلّي الإنسان فرائضه ونوافله في السفينة إذا لم يتمكّن من الشطّ ، فإن تمكّن منه فالأفضل أن يخرج إليه ويُصلّي على الأرض ،