ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٣٢٧

عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس و يخشى فوت الفريضة فقال اقطعوها و صلّوا صلاة الفريضة و عودوا إلى صلاتكم و عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧جعلت فداك ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صليت الكسوف خشيت أن تفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثم عد فيها احتج الشهيد في الذكرى على ما جعله أولى من وجوب الاستيناف بأن البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع و الاعتذار بأن الفعل الكثير مغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد فإذا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشارع بالإبطال و الشروع في الحاضرة فإذا فرغ منها فقد أتى بما يحل بنظم صلاة الكسوف فيجب إعادتها من رأس تحصيلا ليقين البراءة انتهى كلامه و هو مدفوع بالنصوص السابقة

الثاني قال الصدوق في الفقيه و إذا كان في صلاة الكسوف فدخل عليه وقت الفريضة فليقطعها و ليصلّ الفريضة ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف و مقتضاه رجحان القطع إذا دخل وقت الفريضة و يدفعه الرواية التي نقلها عن بريد و محمد بن مسلم فإن مقتضاها الأمر بصلاة الكسوف ما لم يتخوف أن يذهب وقت الفريضة و إذا كان كذلك لم يتجه رجحان قطعها بدخول الوقت الثالث لو ضاق وقت الحاضرة فاشتغل بها فانجلى الكسوف فإن لم يكن فرط فيها و لا في تأخير الحاضرة فلا قضاء لأن وجوب القضاء يتبع وجوب الأداء و إن فرط فيها إلى أن ضاق وقت الحاضرة وجب قضاء صلاة الكسوف إما مع استيعاب الاحتراق أو مطلقا على التّفصيل المذكور في حكم القضاء و إن فرط في فعل الحاضرة أول الوقت فقيل يجب قضاء الكسوف و قيل لا يجب و هو ظاهر المحقق في المعتبر

حجة الأول أن فوات صلاة الكسوف مستند إلى تقصيره السابق و هو ضعيف لأن تأخير الصلاة من أول وقتها جائز فلا يكون ذلك تقصيرا

حجة الثاني أن التّأخير كان مباحا ثم تعين عليه فعل الحاضرة بسبب التّضيق و لم يتمكن من صلاة الكسوف تمكنا شرعيا فلا يجب عليه أداء و هو مستتبع لعدم وجوبها عليه قضاء لأنه تابع لوجوب الأداء

و يقدم صلاة الكسوف على النافلة و إن خرج وقتها و هو قول علمائنا أجمع على ما حكاه المصنف في المنتهى و يدل عليه ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما٧قال سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقيل له في وقت صلاة الليل فقال صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فأتنا صلاة الليل فبأيهما نبدأ فقال صل صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح مسألة لا يجوز أن يصلي صلاة الكسوف ماشيا و على الراحلة اختيارا عند جمهور الأصحاب خلافا لابن الجنيد فإنه جوز ذلك كما هو مذهب العامة

و يدل على ما ذكرناه العمومات الدالة على ذلك منها ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه٧قال لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض و عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه٧أ يصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال لا إلا من ضرورة و يجوز ذلك في حال الضرورة

و يدل على جوازه في حال الضرورة راكبا ما رواه الشيخ عن علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا٧إذا انكسفت الشمس أو القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه

المقصد الخامس في الصلاة على الأموات

تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم

أما وجوب الصلاة على المؤمن و هو المسلم الذي يعتقد إمامة الأئمّة الاثني عشر فهو موضع وفاق بين الأصحاب و إنما الخلاف في غير الإمامي من المسلمين فالمشهور بين الأصحاب وجوب الصلاة عليهم ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه و ابن الجنيد و جمهور المتأخرين بل قال المصنف في المنتهى

و يجب الصلاة على الميّت البالغ من المسلمين بلا خلاف و قال في التّذكرة إنما يجب الصلاة على المسلم بالإجماع و قال المفيد في المقنعة و لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلّي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التّقية فيغسله بغسل أهل الخلاف و إذا صلى عليه لعنه في صلاته و لم يدع له فيها و ظاهر الشيخ في التّهذيب موافقته للمفيد في هذا الحكم حيث استدل بقوله بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل و إذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز و أما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي٦و الأئمّة٧على المنافقين

و منع أبو الصلاح جواز الصلاة على المخالف إلا لتقية قال فإن فعل لعنه بعد الرابعة و منع ابن إدريس وجوب الصلاة إلا على المعتقد للحق أو هو من بحكمه كابن ست و المستضعف و شرط سلار للغسل اعتقاد الميّت للحق قال في الذكرى و يلزمه ذلك في الصلاة

حجة المشهور ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن إبراهيم بن مهزم الثقة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه٧عن أبيه٧قال صل على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّٰه و ليس في طريق هذا الخبر من يتوقف في شأنه إلا طلحة بن زيد و هو غير موثق في كتب الرجال مع أنه بتريّ عامي إلا أن الشيخ ذكر في الفهرست أن كتابه معتمد و في صحة إسناد الخبر إلى ابن محبوب و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه تقوية للاعتماد على هذا الخبر خصوصا عند معاضدته بالشهرة بين الأصحاب و بما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه : قال قال رسول اللّٰه٦صلوا على المرجوم من أمتي و على القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة فإذن ترجيح المشهور غير بعيد

احتج من خالف في ذلك بأن المخالف كافر فلا يجوز الصلاة عليه و هو مطالب بإثبات ما ذكره فإن فيه منع واضح ثم المراد بالمسلم من كان مظهرا للشهادتين و لا يعتقد خلاف ما ثبت من الدين ضرورة فخرج الغلاة و النواصب و الخوارج و كذا يخرج عنه المرتد و الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة على مرتكب الكبائر إذا كان معتقدا للحق

و يدل عليه ما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح و رواه ابن بابويه في الصحيح عن هشام بن سالم بإسنادين أحدهما صحيح و الآخر حسن عن أبي عبد اللّٰه٧قال قلت له شارب الخمر و الزاني و السارق يصلّى عليهم إذا ماتوا فقال نعم و احترز بالمسلم عن الكافر فلا يجوز الصلاة عليه بالإجماع و لقوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً و ما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧قال لما مات عبد اللّٰه بن أبي سلول حضر النبي٦جنازته فقال عمر لرسول اللّٰه٦أ لم ينهك اللّٰه أن تقوم على قبره فسكت فقال يا رسول اللّٰه أ لم ينهك اللّٰه أن تقوم على قبره فقال له ويلك و ما يدريك ما قلت إني قلت اللّٰهمّ احش جوفه نارا و املأ قبره نارا و أصله نارا فقال أبو عبد اللّٰه٧فابدأ من رسول اللّٰه ما كان يكره فلا يدل على أنه٦صلى على جنازته بل حضر و دعا عليه

و كذا يجب الصلاة على من هو بحكمه أي المسلم ممن بلغ ست سنين ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا و المراد بمن كان في حكم المسلم من يولد من مسلم أو مسلمة و ألحق به من كان مسبيا لمسلم أو ملقوطا في دار الإسلام و اختلف الأصحاب في الحد الذي يجب فيه الصلاة على الطفل فالأكثر على أنه بلوغ ست سنين ذهب إليه الشيخ و ابن البراج و ابن زهرة و ابن حمزة و سلار و البصروي و المتأخرون و نقل المرتضى فيه الإجماع و كذا المصنف في المنتهى قال المفيد في المقنعة لا يصلّى على الصبي حتى يعقل الصلاة و نحوه قال الجعفي

و قال ابن الجنيد يجب على المستهل يعني من رفع صوته بالبكاء و قال ابن أبي عقيل لا يجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ و كلام الصدوق في المقنع موافق للمفيد

و روى الست في الفقيه عن الباقر و الصادق ٨ و الأقرب الأول لنا ما رواه الكليني عن زرارة في الصحيح قال مات ابن لأبي جعفر٧فأخبر بموته فأمر به فغسل و كفن و مشى معه و صلى عليه و طرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معه حتى إني لأمشي معه فقال أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين كان علي٧يأمر به فيدفن و لا يصلّى عليه و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال قلت فمتى تجب عليه الصلاة فقال إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين الحديث و في الفقيه و صلى أبو جعفر٧على ابن له صغير له ثلاث سنين ثم قال لو لا أن الناس يقولون إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه و سئل متى تجب الصلاة عليه قال إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين و يؤكده ما رواه ابن بابويه عن عبيد اللّٰه الحلبي في الصحيح و عن زرارة في الصحيح و رواها الشيخ و الكليني عنهما في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه٧أنه سئل عن الصلاة على الصّبي متى يصلى عليه فقال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه قال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا طاقه و لعل المراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت و المعنى أنه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا فقال إذا كان ابن ست سنين يكشف عنه

و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ٨ في الصّبي متى يصلّي فقال إذا عقل الصلاة