هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٩ - الرابع فيما يوجب الضمان،
الرابع: فيما يوجب الضمان،
و قد مرّ جملة منها في القصاص، و يأتي جملة منها، و الذي نذكره هنا من أحكامه اثنا عشر
٤٦ [١] ١- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ، فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِصَاحِبِهِ.
٤٧ [٢] ٢- قَالَ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَكْسِرَ فَتُغْرَمَ.
٤٨ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ:
الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ، قَالَ: وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً.
٤٩ [٤] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ: عَلَيْهِ الضَّمَانُ، لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.
٥٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَضَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
٥١ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّيْءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ، فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ [٧]، فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ.
٥٢ [٨] وَ رُوِيَ: مَنْ أَفْرَجَ مِيزَاباً، أَوْ كَنِيفاً، أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً، أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً، أَوْ حَفَرَ شَيْئاً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ [٩] فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
٥٣ [١٠] ٤- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ
[١] الوسائل ١٩: ١٧٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٩: ١٧٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٩: ١٧٧/ ٢.
[٤] الوسائل ١٩: ١٧٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ١٧٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٩: ١٨١/ ١.
[٧] عقره: أيّ جرحه، فهو عقير (المجمع: عقر).
[٨] الوسائل ١٩: ١٨٢/ ١.
[٩] العطب: الهلاك، يكون في النّاس و غير هم (اللّسان: عطب).
[١٠] الوسائل ١٩: ١٨٣/ ١.