هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - ٦- تجب إقامة الشهادة على من علم بها و إن لم يتشهّد إذا خاف الظلم للمؤمن
إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا بِكُلِّ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ مِنْ زِيَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي وَ التَّفْسِيرِ فِي الشَّهَادَةِ مَا بِهِ يُثْبِتُ الْحَقَّ وَ يُصَحِّحُهُ، وَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْحَقِّ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
١٠ [١] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي الشَّهَادَةُ لَيْسَ كُلُّهَا تُجِيزُهَا الْقُضَاةُ، فَقَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا لَهُ [٢] بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.
٥- من علم بشهادة و لم يشهد جاز له أن يشهد و لم يجب.
١١ [٣] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ شَهَادَةً وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ.
١٢ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ شَهَادَةً [٥] وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ، وَ قَالَ: إِذَا أُشْهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ.
٦- تجب إقامة الشهادة على من علم بها و إن لم يتشهّد إذا خاف الظلم للمؤمن.
١٣ [٦] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَيَشْهَدَ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ.
١٤ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً.
١٥ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا، فَقَالَ:
فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ: اشْهَدُوا، أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ، هَذِهِ شَهَادَةٌ، أَ فَيَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً؟!.
[١] الوسائل ١٨: ٢٣١/ ٣.
[٢] ليس في ج ٢.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٣١/ ١.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٣١/ ٢.
[٥] ج ١ و ٢: الشهادة.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٣٢/ ٤.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٣٣/ ٩.
[٨] الوسائل ١٨: ٢٣٢/ ٨.