هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - يشرب الأعلى قبل الأسفل
تقدّم و يأتي.
١٠ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْوَادِي، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَاءِ.
١١ [٢] وَ رُوِيَ: مَنِ اسْتَخْرَجَ مَاءً فَهُوَ لَهُ.
١٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَانِعَ الْمَاءِ الْمُنْتَابِ [٤] مَلْعُونٌ.
٦- يكره منع الملح و النار المملوكين و لا يجوز منع المباح منهما
لما مرّ.
١٣ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ.
٧- يجوز بيع الماء المملوك في قناة و غيرها بدراهم و بغلّة
لما مرّ في التجارة.
١٤ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٨- يكره بيع فضول الماء و يستحبّ بذلها لمن يحتاج إليها من المؤمنين
لما مرّ.
١٥ [٧] وَ رُوِيَ فِيمَنْ لَهُ شِرْبٌ فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ: لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ.
١٦ [٨] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي أَهْلِ الْبَوَادِي أَنْ لَا يَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا يَبِيعُوا فَضْلَ كَلَاءٍ.
[يشرب الأعلى قبل الأسفل]
١٧ [٩] ٩- قَضَى (عليه السلام) فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ يُتْرَكُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَ كَذَلِكَ
[١] الوسائل ١٧: ٣٣١/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٢٧/ ٨.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٢٩/ ٤.
[٤] المنتاب: الّذي يؤخذ بالنوبة هذا مرّة و هذا أخرى (المجمع: نوب).
[٥] الوسائل ١٧: ٣٣١/ ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٣٢/ ٣.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٣٣/ ١.
[٨] الوسائل ١٧: ٣٣٣/ ٣.
[٩] الوسائل ١٧: ٣٣٥/ ٥.