هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٤ - الثامن في بقيّة الديات،
١٣٩ [١] ١١- قَالَ (عليه السلام): إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ [٢] خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، فَإِنْ أُحْدِبَ الظَّهْرُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ.
١٤٠ [٣] ١٢- قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا.
١٤١ [٤] وَ رُوِيَ: نِصْفُ الدِّيَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مَجْمُوعُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ.
١٤٢ [٥] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ امْرَأَتِهِ قَالَ: أُغْرِمُهُ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ.
الثامن: في بقيّة الديات،
و أحكامه اثنا عشر
١٤٣ [٦] ١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَ لِلْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ، وَ لِلْمُضْغَةِ [سِتُّونَ] [٧] وَ لِلْعَظْمِ ثَمَانُونَ، فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ كَانَتْ لَهُ مِائَةٌ كَامِلَةً، فَإِذَا نَشَأَ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً، وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَ فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْزِعُ عَنْ عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ، وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ.
١٤٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ حَدَّ النُّطْفَةِ أَرْبَعُونَ يَوْماً، ثُمَّ الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ، ثُمَّ الْمُضْغَةِ أَرْبَعُونَ، ثُمَّ الْعَظْمِ، فَإِذَا كُسِيَ لَحْماً فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ.
١٤٥ [٩] ٢- قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي جَنِينِ الْهِلَالِيَّةِ حَيْثُ رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً: أَنَّ عَلَيْهِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
[١] الوسائل ١٩: ٢٣٦/ ١.
[٢] الأدرة: انتفاخ الخصية، و الآدر: من يصيبه فتق في إحدى خصييه، و الجمع أدر كحمر (المجمع: أدر).
[٣] الوسائل ١٩: ٢٥٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٩: ٢٦٠/ ٢.
[٥] الوسائل ١٩: ٢٧٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ٢٣٨/ ٢ و ٢٣٧/ ١.
[٧] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٨] الوسائل ١٩: ٢٤١/ ٩.
[٩] الوسائل ١٩: ٢٤٣/ ٣.