هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١ - ٣- المسلم يرث الكافر
[الباب] الأوّل [١] في موانعه،
و هي كثيرة متفرّقة نذكر منها هنا اثني عشر
الأوّل: الكفر
و أحكامه اثنا عشر
١- الكافر لا يرث المسلم.
١ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَافِرُ لَا يَحْجُبُ الْمُسْلِمَ وَ لَا يَرِثُهُ.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرِثَ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ [٤] بِشَيْءٍ.
٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ.
٤ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمِينَ.
٢- لا يرث الذمّيّ المسلم
لما تقدّم و يأتي من العموم.
٥ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَ هِيَ لَا تَرِثُهُ.
٣- المسلم يرث الكافر
لما مضى و يأتي.
[١] الباب الأوّل و فيه: ٦٤ حديثا
[٢] الوسائل ١٧: ٣٧٤/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٧٤/ ٣.
[٤] الأصل: الكافر.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٧٥/ ٥.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٧٥/ ٧.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٧٤/ ١.