هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥ - استحباب إطعام المسلم
٨٢ [١] وَ- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، شَبْعَةُ [٢] مُسْلِمٍ، أَوْ قَضَاءُ دَيْنِهِ.
٨٣ [٣] ز- قَالَ (عليه السلام): إِطْعَامُ مُسْلِمٍ يَعْدِلُ عِتْقَ نَسَمَةٍ [٤].
٨٤ [٥] ح- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَطْعَمَ جَائِعاً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ.
٨٥ [٦] ط- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِناً مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً إِلَّا كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
٨٦ [٧] ي- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِنَيْنِ شِبَعَهُمَا كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ رَقَبَةٍ.
٨٧ [٨] يَا- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَطْعَمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
٨٨ [٩] يب- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): أَكْلَةٌ يَأْكُلُهَا الْمُسْلِمُ عِنْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
[استحباب إطعام المسلم]
٨٩ [١٠] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مُسْلِماً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ، قِيلَ: وَ كَمِ الْأُفُقُ؟ قَالَ: عَشَرَةُ آلَافٍ.
٩٠ [١١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَكْلَةٌ يَأْكُلُهَا أَخِيَ الْمُسْلِمُ عِنْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً.
٩١ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أُشْبِعَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ
[١] الوسائل ١٦: ٤٤٠/ ١٣.
[٢] أثبتناه من الوسائل و المحاسن، و في الأصل و باقي النّسخ: شبعة.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٤٢/ ٢١.
[٤] الأصل: النّسمة.
[٥] الوسائل ١٦: ٤٤٢/ ٢٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٤٤٣/ ٢٦.
[٧] الوسائل ١٦: ٤٤٣/ ٢٩.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٤٤/ ٣١.
[٩] الوسائل ١٦: ٤٤٢/ ٢٥.
[١٠] الوسائل ١٦: ٤٤٨/ ٢.
[١١] الوسائل ١٦: ٤٤٨/ ٤.
[١٢] الوسائل ١٦: ٤٤٨/ ٥.