هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - الحادي عشر فيما لو غرقت السفينة فأخذ الناس المتاع
اشْتَرَى بِهِ خَادِماً، فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتُهُ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ، وَ لَيْسَتْ لَهُ الِابْنَةُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ، وَ إِنَّمَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ قَوْمٍ.
التاسع: فيمن وجد شيئا في بطن دابّة اشتراها
٢٦ [١] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَيْرَهَا لِلْأَضَاحِيِّ أَوْ غَيْرِهَا، فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ، لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ، وَ كَيْفَ يَعْمَلُ بِهِ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): عَرَّفَهَا الْبَائِعُ فَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهَا فَالشَّيْءُ لَكَ، رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.
العاشر: فيمن وجد شيئا في بطن سمكة اشتراها
٢٧ [٢] رُوِيَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ: أَنَّ الْمَالَ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَعْرِيفِ الْبَائِعِ.
الحادي عشر: فيما لو غرقت السفينة فأخذ الناس المتاع
٢٨ [٣] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ، وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.
٢٩ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ، وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ [٥] بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ.
[١] الوسائل ١٧: ٣٥٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٥٨/ باب ٩.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٦١/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٦٢/ ٢.
[٥] ج ١: أخرجه.