هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢ - الحادي عشر في ميراث الأبوين مع الولد و أحد الزوجين،
٤٥ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ لَمْ يُنْقَصِ الْأَبُ [٢] مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ وَ أُمّاً، قَالَ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي يُقْسَمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
الحادي عشر: في ميراث الأبوين مع الولد و أحد الزوجين،
و قد مرّ
٤٦ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةٍ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً، وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً، وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً، وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً، (لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً) [٤].
٤٧ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْأَبَوَيْنِ لَا يُنْقَصَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً، وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً.
٤٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا.
٤٩ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً كَانَ [٨] لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
٥٠ [٩] وَ رُوِيَ فِي أُمٍّ وَ أَبٍ وَ امْرَأَةٍ وَ ابْنَةٍ: أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ، لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ
[١] الوسائل ١٧: ٤٦٥/ ٧.
[٢] ج ١: بالأب.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٦٥/ ١.
[٤] ليس في ج ٢.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٦٥/ ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٦٦/ ٣.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٦٧/ ٤.
[٨] ليس في ج ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ٤٦٦/ ٣ و الفروع ٧: ٩٧/ ٣.