هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - الخامس فيمن وجد مالا مدفونا
مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ كَثِيرٌ، قَالَ: هَذَا لُقَطَةٌ، قِيلَ: فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً، قَالَ: يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً؟ قَالَ: لَا، قَالَ:
فَهُوَ لَهُ.
الرابع: في لقطة ما دون الدرهم
١٣ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً، قَالَ: وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ.
١٤ [٢] وَ رُوِيَ: مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ [٣] رَدَّهُ إِلَيْهِ.
١٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ دُونَ دِرْهَمٍ [٥] فَهِيَ لَكَ فَلَا تُعَرِّفْهَا.
الخامس: فيمن وجد مالا مدفونا
و قد مرّ في الخمس و الحجّ
١٦ [٦] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ [وَجَدَ] [٧] وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا، فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُعَرِّفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.
١٧ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُمْ، وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ [٩] جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ.
١٨ [١٠] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً، فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ، قَالَ:
[١] الوسائل ١٧: ٣٥٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٥٤/ ٢.
[٣] ج ٢: صاحبه.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٥١/ ٩.
[٥] الأصل: الدّرهم.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٥٥/ ٥.
[٧] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٧: ٣٥٤/ ١.
[٩] ليس في ج ٢.
[١٠] الوسائل ١٧: ٣٥٥/ ٣.