هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - الباب العاشر في ميراث الخنثى و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
الباب العاشر [١] في ميراث الخنثى و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
١ [٢] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَ ذَكَرٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ، وَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِيرَاثُ الْأُنْثَى.
٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعاً، قَالَ: مِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ؟ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعاً، فَمِنْ أَيِّهِمَا اسْتَدَرَّ؟ فَإِنْ اسْتَدَرَّا جَمِيعاً، قَالَ: فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا.
٣ [٤] ٢- رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَضَى فِي الْخُنْثَى بَعْدَ تَسَاوِي الْفَرْجَيْنِ فِي الْبَوْلِ ابْتِدَاءً وَ انْتِهَاءً، يَعُدُّ أَضْلَاعَهُ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَرَجُلٌ، لِأَنَّ أَضْلَاعَهُ تَنْقُصُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِضِلْعٍ، وَ هِيَ رِوَايَةٌ فِي وَاقِعَةٍ.
٤ [٥] ٣- رُوِيَ: أَنَّ الْخَصِيَّ الَّذِي يُوثَقُ بِهِ يُعَدُّ أَضْلَاعُهَا.
٥ [٦] ٤- رُوِيَ: أَنَّهُ يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ رَجُلٍ وَ نِصْفَ مِيرَاثِ امْرَأَةٍ إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ. وَ هَذَا أَقْوَى دَلَالَةً وَ سَنَداً.
[١] الباب العاشر و فيه: ٢١ حديثا
[٢] الوسائل ١٧: ٥٧٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٧٣/ ٤.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٧٦/ ٥.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٧٦/ ٥.
[٦] الوسائل ١٧: ٥٧٧/ ٦.