هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٢ - الخامس فيما لا يوجب الضمان،
٦٩ [١] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ الْأَرْشُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٧٠ [٢] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً، وَ شَجَّهُ [٣] آخَرُ دَامِيَةً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ، قَالَ: عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا نِصْفَيْنِ.
٧١ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يُقْضَى فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْرَأُ.
الخامس: فيما لا يوجب الضمان،
و قد مرّ بعض أقسامه و يأتي الباقي، و نذكر هنا من أحكامه اثني عشر
٧٢ [٥] ١- قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَهَرَ سَيْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ.
٧٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِيكُكَ فِي دَمِهِ.
٧٤ [٧] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِي دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ [٨] فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَا ضَمَانٌ، وَ لَكِنْ لِيُغَطِّهَا.
٧٥ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ (أَوْ فِي أَرْضِهِ) [١٠]، فَقَالَ:
أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ.
٧٦ [١١] ٣- قَالَ (عليه السلام): بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَا يُغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً.
٧٧ [١٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ
[١] الوسائل ١٩: ٢١٢/ ٣.
[٢] الوسائل ١٩: ٢١١/ ١.
[٣] ج ٢: و شجّ.
[٤] الوسائل ١٩: ٢١١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٩: ١٧٨/ ٢.
[٦] الوسائل ١٩: ١٧٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٩: ١٨٠/ ٤.
[٨] الأصل: دخل فيها رجل.
[٩] الوسائل ١٩: ١٨٠/ ٣.
[١٠] ليس في ج ٢.
[١١] الوسائل ١٩: ١٨٣/ ١.
[١٢] الوسائل ١٩: ١٨٤/ ٢.