هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٩ - السابع في أنواع ديات الأعضاء،
١١٣ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ، قَالَ: الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ.
١١٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ، فَإِنِ اتُّهِمَا أُلْزِمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِدَا الْقَتْلَ.
أقول: حمل على نفي القود.
١١٥ [٣] ١١- رُوِيَ: أَنَّ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَى قَائِدٍ فَنَادَاهُ رَجُلٌ: يَا فُلَانُ قُدَّامَكَ الْبِئْرُ، فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَبْرَحْ وَ احْتَاجَ إِلَى قَائِدٍ فَعَلَى الرَّجُلِ قِيمَةُ قَائِدٍ لِلْأَعْمَى.
١١٦ [٤] ١٢- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً، وَ يَقُولُ: عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ، وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَيْلًا.
١١٧ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الْمَرْعَى فَتُفْسِدُ شَيْئاً، هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ؟ فَقَالَ: إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَصْحَابِهِ يَحْفَظُونَهُ، وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلًا فَإِنَّ عَلَيْهَا الضَّمَانَ [٦].
السابع: في أنواع ديات الأعضاء،
و هي اثنا عشر
١١٨ [٧] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ: الْيَدَيْنِ وَ الْعَيْنَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ، قَالَ: نِصْفُ الدِّيَةِ، قِيلَ:
[١] الوسائل ١٩: ٢٠١/ ١.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٠٢/ ٤.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٠٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٩: ٢٠٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ٢٠٩/ ٣.
[٦] ج ١ و ٢: ضمانا.
[٧] الوسائل ١٩: ٢١٣/ ١ و الفقيه ٤: ١٥٢/ ٥٣٣٧.