هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢ - الباب الحادي عشر في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، و فيه اثنا عشر حديثا
الْمَالُ إِلَى مَوْلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوْلَى الْآخَرِ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ.
٥ [١] ٤- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ، فَقَالَ: يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
٦ [٢] ٥- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلُ بَيْتٍ، فَقَالَ: يَرِثُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَ لَا يَرِثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئاً، وَ لَا يَرِثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئاً.
٧ [٣] ٦- قَضَى (عليه السلام) بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارٌ لَهُمْ فَبَقِيَ صَبِيَّانِ:
أَحَدٌهُمَا مَمْلُوكٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ، فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ إِلَى [٤] أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
٨ [٥] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ.
٩ [٦] ٨- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي هَذَيْنِ [٧] الصَّبِيَّيْنِ بِالْقَافَةِ [٨]، بَلْ يُعْمَلُ بِالْقُرْعَةِ.
١٠ [٩] ٩- رُوِيَ فِيهِمَا: أَيُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ فِي الْقُرْعَةِ وَرِثَ الْآخَرَ.
١١ [١٠] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ (عليه السلام)
[١] الوسائل ١٧: ٥٩٠/ ٣.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٩٢/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٩٢/ ١.
[٤] الوسائل و الفروع: على.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٩٢/ ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٥٩٣/ ٤.
[٧] أثبتناه من ج ١ و ٢، و في الأصل: في هذا.
[٨] القائف: هو الّذي يعرف الآثار، و يلحق الولد بالوالد، و الأخ بأخيه، و الجمع قافة (المجمع: قوف).
[٩] الوسائل ١٧: ٥٩٣/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٧: ٥٩٤/ ١.