هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٨ - العاشر في نكاح البهائم، و الأموات، و الاستمناء
و الزنديق و المنافق يقتلان، و كذا الناصب إلّا لتقيّة [١].
٢١ [٢] وَ رُوِيَ: إِحْرَاقُ الْغُلَاةِ فِي عَلِيٍّ (عليه السلام) بِالنَّارِ.
٢٢ [٣] وَ رُوِيَ: قَتْلُهُمْ بِالدُّخَانِ.
٢٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ يُقْتَلُونَ، وَ أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ يُقْتَلُونَ، وَ كَذَا مَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله).
٢٤ [٥] وَ رُوِيَ: كُفْرُ الْمُشَبِّهَةِ وَ الْمُجَبِّرَةِ وَ الْمُفَوِّضَةِ، وَ مَنْ أَنْكَرَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً، وَ مَنْ قَالَ بِالتَّنَاسُخِ، وَ مَنِ ادَّعَى الْإِمَامَةَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ اللَّهِ، وَ النَّاصِبِ، وَ الشَّاكِّ فِي اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ، وَ مُبْغِضِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَوِ الْإِمَامِ (عليه السلام)، وَ مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرَى بِالْبَصَرِ، وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ الْمُسَمَّى أَوْ عَبَدَهُمَا، وَ مَنِ اسْتَحَلَّ حَرَاماً وَ أَنْكَرَ تَحْرِيمَهُ، وَ الْخَوَارِجِ.
العاشر: في نكاح البهائم، و الأموات، و الاستمناء
٢٥ [٦] رُوِيَ: أَنَّ مَنْ وَطِئَ بَهِيمَةً وَ كَانَتْ لَهُ، ذُبِحَتْ، ثُمَّ أُحْرِقَتْ، وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا، وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فَكَذَلِكَ، وَ يُؤْخَذُ ثَمَنُهَا مِنْهُ فَيُعْطَى صَاحِبَهَا، وَ يَحْرُمُ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا.
٢٦ [٧] وَ رُوِيَ: يُعَزَّرُ دُونَ الْحَدِّ.
٢٧ [٨] وَ رُوِيَ: تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُخْرِجَتْ مِنَ الْبَلَدِ وَ بِيعَتْ.
[١] الوسائل ١٨: ٥٥١/ باب ٥.
[٢] الوسائل ١٨: ٥٥٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٨: ٥٥٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٨: ٥٥٣/ ٣ و ٥٥٤/ ١.
[٥] الوسائل ١٨: ٥٥٧/ باب ١٠.
[٦] الوسائل ١٨: ٥٧٠/ ١ و ٥٧١/ ٢.
[٧] الوسائل ١٨: ٥٧١/ ٣.
[٨] الوسائل ١٨: ٥٧١/ ٤.