هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - ١- كلّ مسكر حرام
[حرّم الخمر لعاقبتها]
٦٧ [١] ١٠- قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا، فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.
[لا يجوز التداوي بالخمر و النبيذ و المسكر]
٦٨ [٢] ١١- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ
و قد مرّ.
[المضطرّ لا يشرب الخمر]
٦٩ [٣] ١٢- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ.
٧٠ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شَرّاً، وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا يَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً.
٧١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي النَّبِيذِ: وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَيْءٌ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ سُلْطَاناً وَ لَا غَيْرَهُ.
٧٢ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ثَلَاثٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً: شُرْبُ الْمُسْكِرِ، وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.
الرابع: في المسكر
و أحكامه اثنا عشر
١- كلّ مسكر حرام
لما مرّ.
٧٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ قَالَ: الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.
٧٤ [٨] وَ حَرَّمَ (عليه السلام) الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ، فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ.
٧٥ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.
٧٦ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً (لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) [١١].
[١] الوسائل ١٧: ٢٧٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٢٧٦/ ٥ و ٦ و ٧.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٧٧/ ١٢.
[٤] الوسائل ١٧: ٢٧٧/ ١٣.
[٥] الوسائل ١٧: ٢٨٠/ ٣.
[٦] الوسائل ١٧: ٢٨٠/ ١.
[٧] الوسائل ١٧: ٢٥٩/ ١.
[٨] الوسائل ١٧: ٢٥٩/ ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ٢٦٠/ ٥.
[١٠] الوسائل ١٧: ٢٦٠/ ٩.
[١١] ليس في ج ٢.