هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - لا يحرم العصير حتّى يغلي
فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِذَا أُخْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ.
أقول: و غير هذه الأنواع أيضا داخل في العموم.
الثاني: في العصير
و أحكامه اثنا عشر
١- كلّ عصير غلى حرم حتّى يذهب ثلثاه فيحلّ.
٥ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ [يَبْقَى] [٢] ثُلُثُهُ.
٦ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الثُّلُثَيْنِ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ، وَ أَنَّ الثُّلُثَ نَصِيبُ آدَمَ.
٧ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَخَذْتَ عَصِيراً فَطَبَخْتَهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَكُلْ وَ اشْرَبْ.
[الطلاء إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان فهو حلال]
٨ [٥] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الطِّلَاءِ [٦]: إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ، وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ.
٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ، فَقَالَ: إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَى فَلَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى [ثُلُثُهُ] [٨].
١٠ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ.
١١ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ.
[لا يحرم العصير حتّى يغلي]
١٢ [١١] ٣- قَالَ (عليه السلام): لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ.
[١] الوسائل ١٧: ٢٢٣/ ١.
[٢] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٢٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٧: ٢٢٥/ ٤.
[٥] الوسائل ١٧: ٢٢٦/ ٦.
[٦] الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه، و هو الربّ (اللسان: طلي).
[٧] الوسائل ١٧: ٢٢٦/ ٧.
[٨] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٩] الوسائل ١٧: ٢٢٧/ ٨.
[١٠] الوسائل ١٧: ٢٢٧/ ٩.
[١١] الوسائل ١٧: ٢٢٩/ ١.