هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٣ - ١- يحرم القتل ظلما
الكتاب الحادي عشر:
كتاب القصاص، [١] و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في تحريم القتل و ما يناسبه،
و أحكامه اثنا عشر
١- يحرم القتل ظلما
لما تقدّم و يأتي.
١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَغُرَّنَّكُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ، قِيلَ: وَ مَا قَاتِلٌ لَا يَمُوتُ؟ قَالَ: النَّارُ.
٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ فِيهِ [٥] يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ.
٤ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً [٧] قَالَ: يُوضَعُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً لَكَانَ إِنَّمَا يَدْخُلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ، قِيلَ: فإنه [فَإِنْ قَتَلَ آخَرَ؟ قَالَ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِ.
[١] كتاب القصاص و فيه: ٢٢٧ حديثا
[٢] الوسائل ١٩: ٣/ ٣.
[٣] الوسائل ١٩: ٤/ ٤.
[٤] الوسائل ١٩: ٤/ ٦.
[٥] ليس في ج ٢.
[٦] الوسائل ١٩: ١/ ٢.
[٧] المائدة: ٣٢.