هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٨ - السابع في شرائط القصاص،
١٠١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ: دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ.
السابع: في شرائط القصاص،
و أحكامه اثنا عشر
١٠٢ [٢] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ، وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَ إِنْ [كَانَ] [٣] قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ، وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ، وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.
١٠٣ [٤] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ، ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ، فَقَالَ: إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ، وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُعْطِىَ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
١٠٤ [٥] وَ رُوِيَ فِي مَجْنُونٍ قَتَلَ عَمْداً: أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ، وَ أَنَّ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءٌ.
أقول: وجه دفع الدية في الأوّل من ماله احتمال كون القتل قبل الجنون.
١٠٥ [٦] ٣- قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ.
[١] الوسائل ١٩: ١٠٢/ ٣.
[٢] الوسائل ١٩: ٥١/ ١.
[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٩: ٥٢/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ٥٣/ ٢.
[٦] الوسائل ١٩: ٥٦/ ٤.