هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤ - الرابع فيما يحرم من الطير، و أحكامه اثنا عشر
٦٣ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْضِ الْغُرَابِ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهُ [٢].
٦٤ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُرِهَ أَكْلُ الْغُرَابِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٦٥ [٤] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الطَّيْرِ، مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ [٥] قَانِصَةٌ [٦].
٦٦ [٧] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ طَيْرِ [٨] الْمَاءِ، فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ، وَ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْ.
٦٧ [٩] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلْ مِنْ طَيْرِ الْبَرِّ مَا كَانَتْ لَهُ حَوْصَلَةٌ [١٠] وَ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ [مَا] [١١] كَانَتْ [لَهُ] [١٢] قَانِصَةٌ كَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَةَ كَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ.
٦٨ [١٣] ٤- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْقَانِصَةُ وَ الْحَوْصَلَةُ يُمْتَحَنُ بِهِمَا مِنَ الطَّيْرِ مَا لَا [١٤] يُعْرَفُ طَيَرَانُهُ وَ كُلُّ طَيْرٍ مَجْهُولٍ.
٦٩ [١٥] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا مِخْلَبَ لَهُ، وَ سُئِلَ عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ.
٧٠ [١٦] ٦- قَالَ (عليه السلام): كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ [١٧] أَوْ
[١] الوسائل ١٦: ٣٢٩/ ٥.
[٢] الأصل: لا تأكل.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٢٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٤٥/ ١.
[٥] ليس في ج ١.
[٦] قانصة: هي للطّير بمنزلة الكرش و المصارين لغيره (المجمع: قنص).
[٧] الوسائل ١٦: ٣٤٥/ ٢.
[٨] رضّ: طائر.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٤٥/ ٣.
[١٠] حوصلة: هي ما يجتمع فيها الحبّ و غيره من المأكول (المجمع: حصل).
[١١] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[١٢] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[١٣] الوسائل ١٦: ٣٤٥/ ٣.
[١٤] رض و ج ٢: ما لم.
[١٥] الوسائل ١٦: ٣٤٥/ ٤.
[١٦] الوسائل ١٦: ٣٤٦/ ٥.
[١٧] الصيصية: شوكة الحائك الّتي يسوّي بها السداة و اللحمة، و منه صيصية الدّيك الّتي في رجله (اللّسان: صيص).