هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - الخامس في أنّ الزوجة إذا انفردت و كانت قرابة ورثت الربع، و ورثت الباقي بالقرابة
كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ.
الثالث: في أنّ الزوج إذا انفرد فله المال كلّه،
و قد مرّ عموما
٥ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: الْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا.
٦ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا، قَالَ: الْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ.
٧ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرَهُ.
٨ [٤] وَ رُوِيَ: لَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ. وَ حُمِلَ عَلَى وُجُودِ وَارِثٍ آخَرَ.
الرابع: في ميراث الزوجة إذا انفردت،
و قد مرّ أنّ ذا الفرض أحقّ ممّن لا فرض له
٩ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ. قِيلَ: فَالرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: الْمَالُ لَهَا.
١٠ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ لَهَا الرُّبُعَ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ. وَ حُمِلَ عَلَى حُضُورِهِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى غَيْبَتِهِ.
الخامس: في أنّ الزوجة إذا انفردت و كانت قرابة ورثت الربع، و ورثت الباقي بالقرابة
و قد مر
١١ [٧] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً [٨] لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ
[١] الوسائل ١٧: ٥١١/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٥١٢/ ٤.
[٣] الوسائل ١٧: ٥١٣/ ٧.
[٤] الوسائل ١٧: ٥١٣/ ٨.
[٥] الوسائل ١٧: ٥١٥/ ٦.
[٦] الوسائل ١٧: ٥١٥/ ٤.
[٧] الوسائل ١٧: ٥١٧/ ١.
[٨] سقط من أوّل الباب السّادس إلى هنا من ج ٢.