هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥ - الحادي عشر
إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُنْكِرَهُ.
[العاشر]
٢٤ [١] ١٠- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ [٢] مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ، وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ.
٢٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ يَخْضِبُ الْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ.
٢٦ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْبُخْتُجِ: إِذَا كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ:
قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ. وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: الرَّجُلُ [مِنْ] [٥] أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ: قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ، فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ، قَالَ: فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يُشْرَبُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ، وَ إِنْ كَانَ يَصِفُ مَا تَصِفُونَ.
٢٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ أَخْبَرَ أَنَّ الشَّرَابَ مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ: إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.
[الحادي عشر]
٢٩ [٨] ١١- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلًا مَاءً، ثُمَّ طَبَخَهَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِيَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ، أَ يَصْلُحُ شُرْبُ تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: مَا طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَلَالٌ.
[١] الوسائل ١٧: ٢٣٣/ ١.
[٢] البختج: العصير المطبوخ، و أصله بالفارسيّة:
ميبخته أي عصير مطبوخ (اللسان: بختج).
[٣] الوسائل ١٧: ٢٣٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٧: ٢٣٤/ ٣ و ٤.
[٥] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٧: ٢٣٥/ ٥.
[٧] الوسائل ١٧: ٢٣٥/ ٦.
[٨] الوسائل ١٧: ٢٣٦/ ١.