هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ١١- يتوارث المسلمون مع اختلافهم في الاعتقاد،
١٩ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَيٌّ وَ لِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ، وَ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً.
٢٠ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ.
[في نصرانيّ أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة و مسلم تنصّر ثمّ مات]
٢١ [٣] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى [٤]، وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
٢٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ، فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.
٢٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ، فَقَالَ:
مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
٢٤ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمُرْتَدِّ: مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ، وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ، وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ، فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.
١٠- يتوارث الكفّار مع اختلافهم في الملل
لما مرّ.
١١- يتوارث المسلمون مع اختلافهم في الاعتقاد،
و كذا المسلم و المؤمن لما مرّ هنا و في النكاح.
٢٥ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُنَاكَحَةَ وَ الْمُوَارَثَةَ بِالْإِسْلَامِ وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ.
[١] الوسائل ١٧: ٣٨٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٨٥/ ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٨٥/ ١.
[٤] الأصل: النصرانيّ.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٨٦/ ٤.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٨٧/ ٦.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٨٧/ ٥.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٢٧/ ١٧ و ٤٢٩/ ٤.