هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤ - السابع في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركت زوجته،
أَنْ يَكُنَّ أحدث [أَحْدَثْنَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ.
١٩ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً، قِيلَ: كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ [٢] وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ، وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ [فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ] [٣] دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا.
٢٠ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ، مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟ قَالَ: لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ [وَ الْبِنَاءِ] [٥] وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ، فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ، قِيلَ: فَالْبَنَاتُ؟ قَالَ: الْبَنَاتُ لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ مِنْهُ.
٢١ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ.
٢٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً، وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ.
السابع: في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركت زوجته،
و كذا الزوجة التي لها ولد منه، و قد مرّ عموما
٢٣ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ [٩] الرَّجُلِ، هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً؟ أَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟ فَقَالَ:
يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ.
أقول: حمل على التقيّة، و على ذات الولد لما روي في النساء: إذا كان لهنّ
[١] الوسائل ١٧: ٥١٨/ ٢.
[٢] الوسائل و الفروع: من الفرع.
[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٧: ٥١٨/ ٣.
[٥] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٧: ٥١٩/ ٧.
[٧] الوسائل ١٧: ٥٢٢/ ١٦.
[٨] الوسائل ١٧: ٥٢٢/ ١.
[٩] ليس في ج ٢.