هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ.
٤٩ [١] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٥٠ [٢] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ وَالاهُ، فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.
٥١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ اللَّقِيطَةِ [٤]، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى وَ لَكِنْ تَسْتَخْدِمُهَا بِمَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا.
٥٢ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ؟ فَقَالَ:
اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ، فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ.
٥٣ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): اللَّقِيطُ حُرٌّ، لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ.
٥٤ [٧] ١٢- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ، فَقَالَ: يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ، فَقِيلَ لَهُ: لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ، فَقَالَ: هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.
تمّ كتاب اللقطة
[١] الوسائل ١٧: ٣٧١/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٧١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٧٢/ ٤.
[٤] الأصل: اللقطة.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٧٢/ ٦.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٧٢/ ٥.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٧٢/ ١.