هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩ - ١- لا يرثون مع الولد و لا ولد الولد و لا الأبوين و لا أحد هما
الباب الرابع [١] في ميراث الإخوة و الأجداد،
و أحكامه اثنا عشر
١- لا يرثون مع الولد و لا ولد الولد و لا الأبوين و لا أحد هما
لما مرّ.
١ [٢] وَ رُوِيَ: الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئاً لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِحَقِّ الْأَبِ، وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَهَا شَيْئاً.
٢ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَيْئاً إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ.
٣ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا، قَالَ: هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ [٥] سَهْمَانِ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ شَيْءٌ.
٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ، قَالَ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَ تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ وَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ. وَ هُنَا مُعَارِضَاتٌ حُمِلَتْ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[١] الباب الرابع و فيه: ٥٣ حديثا
[٢] الوسائل ١٧: ٤٧٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٧٧/ ٧.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٧٧/ ٨.
[٥] ليس في ج ١.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٧٧/ ٩.