هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥ - ٩- من انفرد من الأجداد و لو جدّة ورث المال،
٨- يرث الواحد من أولاد الأمّ السدس
ذكرا كان أو أنثى و الاثنان فصاعدا الثلث، فإن انفرد أو انفردوا ورثوا الباقي، و إن جامعهم جدّ فله الباقي لما مرّ.
٣٦ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ، قَالَ: الْمَالُ لَهُ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ؟ قَالَ: يُعْطَى الْأَخَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ يُعْطَى الْجَدَّ الْبَاقِي، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٍّ؟ قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.
٣٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، قَالَ: نَصِيبُهُمْ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
٣٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً، قَالَ:
الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ، لَهُ الثُّلُثَانِ، وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، فَهُمْ شُرَكَاءُ سَوَاءً.
٣٩ [٤] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ، قَالَ:
هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ، وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
٩- من انفرد من الأجداد و لو جدّة ورث المال،
و إن اجتمعوا اشتركوا، و يمنع الأقرب إلا بعد، و لأجداد الأمّ و لو واحدا الثلث مع الأجداد للأب لما مرّ.
٤٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) أَعْطَى الْجَدَّةَ [٦] الْمَالَ كُلَّهُ.
٤١ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمَيِّتُ إِلَّا جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ، فَإِنَّ لِلْجَدَّةِ الثُّلُثَ، وَ لِلْجَدِّ الْبَاقِيَ.
[١] الوسائل ١٧: ٤٩٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٩٦/ ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٩٦/ ٤.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٠٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٩٧/ ١.
[٦] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل و التهذيب، و في الأصل: الجدّ.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٩٨/ ٢.