هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٢ - الحادي عشر في شرائط قصاص الطرف ،
وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ.
١٩٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ، قَالَ: تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ، فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ.
١٩٧ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ دِيَةَ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ [دِيَةِ الرَّجُلِ] [٣].
١٩٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ، سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ، وَ مُوضِحَةُ [٥] الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ، وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ ضُعِّفَتْ [٦] دِيَةُ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ.
١٩٩ [٧] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ [٨] فَقَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ.
٢٠٠ [٩] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَفْقَؤُوا [عَيْنَهُ] [١٠] وَ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ: إِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا، وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِهِ.
٢٠١ [١١] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ، وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ، فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ (أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ
[١] الوسائل ١٩: ١٢٣/ ٤.
[٢] الوسائل ١٩: ١٢٣/ ٦.
[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٤] الوسائل ١٩: ١٢٢/ ١.
[٥] الموضحة من الشّجاج: هي الّتي تبدي وضح العظم أيّ بياضه، يقال: أوضحت الشّجّة في الرّأس: كشفت العظم (المجمع: وضح).
[٦] الأصل: ضعف.
[٧] الوسائل ١٩: ١٢٣/ ٥.
[٨] المائدة: ٤٥.
[٩] الوسائل ١٩: ١٢٤/ ١.
[١٠] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[١١] الوسائل ١٩: ١٢٤/ ١.