هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - الثامن فيما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق و الحبالة
٦٧ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَهْمٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ.
٦٨ [٢] وَ رُوِيَ: [لَا بَأْسَ] [٣] إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ.
٦٩ [٤] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ [ذَلِكَ] [٥] سِلَاحَهُ الَّذِي يَرْمِي بِهِ فَلَا بَأْسَ.
٧٠ [٦] وَ رُوِيَ: إِنْ خَرَقَ أُكِلَ [٧]، وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ لَمْ يُؤْكَلْ.
٧١ [٨] وَ رُوِيَ فِيمَا رُمِيَ بِالْمِعْرَاضِ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا مَا ذُكِّيَ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ، وَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.
٧٢ [٩] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ لَهُ نِبَالٌ لَيْسَ فِيهَا حَدِيدٌ وَ هِيَ عِيدَانٌ كُلُّهَا فَيَرْمِي بِالْعُودِ فَيُصِيبُ وَسَطَ الطَّيْرِ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَ يَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ، وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ دَمٌ وَ هِيَ نِبَالَةٌ مَعْلُومَةٌ فَيَأْكُلُ [مِنْهُ] [١٠] إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ.
الثامن: فيما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق و الحبالة
٧٣ [١١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ [١٢]، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: لَا.
٧٤ [١٣] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ الْجُلَاهِقَ [١٤].
٧٥ [١٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ وَ الْحَجَرِ فَيَقْتُلُ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ.
[١] الوسائل ١٦: ٢٣٤/ ٤.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٣٤/ ٥.
[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٣٤/ ٧.
[٥] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٣٥/ ٩.
[٧] ج: يأكل.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٣٥/ ١١.
[٩] الوسائل ١٦: ٢٣٥/ ١٠.
[١٠] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[١١] الوسائل ١٦: ٢٣٥/ ١.
[١٢] البندق: الذي يرمى به عن الجلاهق، الواحدة: بندقة و هي طينة مدوّرة مجفّفة (المجمع:
بندق).
[١٣] الوسائل ١٦: ٢٣٥/ ٢.
[١٤] الجلاهق: الطين المدوّر المدملق (اللسان:
جلهق).
[١٥] الوسائل ١٦: ٢٣٦/ ٥.